للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الصلاة، والثانية للإمام ردًّا عليه، والثالثة عن يساره.

قال ابن المنذر: وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلِّمون فيه تسليمتين, ومسجد المهاجرين يسلِّمون فيه تسليمة. قال ابن المنذر: وبالأول أقول (١).

مج ج ٣ ص ٤٢٥.

[باب في الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟]

مسألة (٢٥١) جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب.

وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعًا. قال النوري: وهي رواية عن أحمد وبهما (يعني بالتسليمتين) قال بعض أصحاب مالك والله أعلم.

مج ج ٣ ص ٤٢٥، مغ ج ١ ص٥٩٠، بداية ج ١ ص ١٧٢.

[باب في هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟]

مسألة (٢٥٢). جماهير العلماء على أن دعاء القنوت لا يتعين فيه شيء معين من الدعاء.

وذهب بعض أهل العلم إلى تعين دعاء أبي بن كعب "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك" (٢).

مج ج ٣ ص ٤٣٩.

[باب في القنوت في صلاة الصبح]

مسألة (٢٥٣) أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (٣) على


(١) انظر بداية ج ١ ص ١٧٢.
(٢) انظر بداية ج ١ ص ١٧٤، الحاوي ج ٢ ص ١٥٢.
(٣) قلت: قد تعارض النقل في هذه المسألة عن أهل العلم، فقد نسب الترمذي إلى أكثر أهل العلم عدم مشروعية القنوت في الصبح في غير النوازل، ونقل الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مشروعية القنوت في الصبح، واحتاط النووى فقال: مذهبنا أنه يُستحب القنوت فيها (صلاة الصيح) سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، قال الشوكاني بعد نقله قول المانعين للقنوت في الصبح: وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر، وقد حكاه الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، ثم عدَّ من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من =

<<  <  ج: ص:  >  >>