للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في أبواب صلاة الجماعة]

[باب في حكم صلاة الجماعة]

مسألة (٣١١) جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة للفرائض الخمس ليست فرضًا على الأعيان بل سنَة مؤكدة، وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة، ومذهب الشافعي أنها فرض على الكفاية، وعلى الأعيان كقول الجمهور.

قلت: وكل من سبق يقول لا يصحُّ أن تعطل الجماعات في المساجد فظهر أنَّه لا فرق بين مذهب الشافعي وبين من ذكرناهم والله أعلم.

وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور والمزني وابن المنذر: هي فرض على الأعيان لكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة، رُوي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.

وقال داود: هي فرض على الأعيان وشرط لصحة الصلاة، وبه قال بعض أصحاب أحمد -رحمه الله- (١).

مج ج ٤ ص ٧٧، بداية ج ١ ص ١٨٦.

باب في المرأة العجوز (٢) تحضر صلاة الجماعة

مسألة (٣١٢) جمهور الفقهاء على أنه لا يكره للمرأة العجوز شهود شيء من صلوات الجماعة.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يكره إلا في الفجر والعشاء والعيد.

[باب في المشي بالسكينة لمن قصد صلاة الجماعة]

مسألة (٣١٣) أكثر العلماء على أنه يُستحب لقاصد الجماعة في المسجد أن يأتيها بسكينة ولا يسرع سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا، وهو مذهب زيد بن ثابت وأنس بن مالك


(١) انظر مغ ج ٢ ص ٢، ٣. قلت: حكى ابن رشد عن الجمهور أنها سنَّة أو فرض كفاية. انظر بداية ج ١ ص ١٨٦.
(٢) أما المرأة الشابة فكره كثير من أهل العلم حضورها الجماعة لكنها لا تُمنع، وكره الشافعي لها حضور الصلوات في الجماعة مطلقًا حتى في العيد ورخَّص للمتجالة والعجوز، وقريب من ذلك مذهب مالك في صلوات الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>