للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الصلاة خلف الفُسَّاقِ والمبتدعة

مسألة (٣٢٢) جمهور العلماء على صحَّة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا يُكَفَّرُ ببدعته (١). وهو مذهب الشافعي.

وفرَّق أحمد بين المعلن ببدعته الداعية إليها, وبين المُسِرِّ ولم يفرِّق بين البدعة المكفِّرة وبن البدعة غير المكفِّرة، فأوجب الإعادة على من صلَّى خلف المعلن، وأما غير المعلن فعنه في ذلك روايتان.

وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، وبه قال أحمد.

قلت: واختلف عن مالك في أهل الأهواء والبدع، فمرة توقف، ومرة قال: يُصلي خلفهم، ولعله توقف في طائفة معينة ولم يتردد قوله في آخرين، وهذا هو الظاهر من نقل ابن القاسم عنه (٢).

مج ج ٤ ص ١٣٤.

باب في المرأة تكون إمامًا للرجال هل صحح إمامتها أحد؟

مسألة (٣٣٣) جماهير العلماء من السلف والخلف على عدم صحة إمامة المرأة للرجال، الفرض والنفل في ذلك سواء. وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة التابعين، ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وسفيان وأحمد وداود.

وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصحُّ صلاة الرجال وراءها (٣).

مج ج ٤ ص ١٣٦، مغ ج ٢ ص ٣٣، بداية ج ١ ص ١٩٢، الحاوي ج ٢ ص ٣٢٦.


(١) أما الفرق بين الاعتقادات المكفرة وبين الاعتقادات غير المكفرة. فأرجع إلى كتابنا "القانون في عقائد الفرق الإِسلامية" تجد فيه إن شاء الله تعالى ما يشفي ويكفي، وهذا الكتاب يعتبر سَبقًا علميًا لأنه الأول في بابه من حيث وضع قانون كليٌّ يرجع إليه المختلفون من أصحاب المقالات والفرق الإِسلامية لا يعتمد على قال فلان أو ذهب فلان، وإنما هو قانون مبني على قواعد النظر والاستدلال واللغة العريية وكليات الكتاب والسنة التي تواطأ عليها المسلمون في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ عصر الصحابة والتابعين معًا وحسب، وهذا الكتاب فوق أنه قانون ومنهاج إلا أنه في الوقت نفسه دعوة علمية صادقة لا عواطف فيها ولا مجاملات أو مداهنات للوحدة بين المسلمين والعمل بمقتضيات العقيدة وترك للمراء والجدل.
(٢) انظر المدونة ج ١ ص ٨٤، مغ ج ٢ ص ٢٠، ٢٣، الحاوي ج ٢ ص ٣٢٨، بداية ج ١ ص ١٩١.
(٣) انظر في هذه المسألة المدونة ج ١ ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>