للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب فيمن صلى مُحْدِثًا (على غير وضوء) متعمدًا هل يكفر؟

مسألة (٣٢٤) جمهور العلماء على عدم تكفير من صلَّى مُحْدِثًا متعمدًا بل هو آثم فاسق إلا أن يستحل ذلك فيكفر، وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يكفر لتلاعبه واستهزائه.

مج ج ٤ ص ١٤٢.

[باب في صلاة المتوضئ خلف المتيمم]

مسألة (٣٢٥) جمهور العلماء على صحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم الذي لا يقضي، وهو قول ابن عباس وعمَّار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وكره ذلك عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وربيعة ويحيى الأنصاري وإبراهيم ومحمد بن الحسن.

وقال الأوزاعي: لايؤمهم إلا أن يكون أميرًا أو يكونوا متيممين مثله.

مج ج ٤ ص ١٤٤.

[باب في إمامة العبد للعبيد وغيرهم]

مسألة (٣٢٦) جمهور العلماء على عدم كراهة إمامة العبد للعبد وللأحرار ولكن الحر أولى. وهو مذهب الشافعي، قال الموفق -رحمه الله-: هذا قول أكثر أهل العلم ورُوي عن عائشة - رضي الله عنهما -، أن غلامًا لها كان يؤمها (١).

وقال أبو مجلز التابعي: تُكره إمامته مطلقًا وهي رواية عن أبي حنيفة.

وقال الضحاك: تُكره إمامته للأحرار ولا تُكره للعبيد.

وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون قارئًا وهم أميون (٢).

قلت: قيده مالك في رواية ابن القاسم في السفر (٣).


(١) قال الموفق: وصلَّى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد مولي أبي أُسَيْد وهو عبدٌ، وممن أجاز ذلك: الحسن والشعبي والنخعي والحكم والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. انظر مغ ج ٢ ص ٢٩.
(٢) القارئ: هو الذي يحسن قراءة ما يجب أن يقرأ في الصلاة كالفاتحة وتكبيرة الإحرام والتشهد أعني الجزء المفروض منه والأميّ هو خلافه.
(٣) انظر المدونة ج ١ ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>