للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن سيرين: يجوز للحاجة ما لم يتخذه عادةً (١).

مج ج ٤ ص ٢٣٨، مغ ج ٢ ص ١٢١، بداية ج ١ ص ٢٢٨.

[باب في الجمع في الحضر بسبب المطر]

مسألة (٣٤٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر. وبه قال ابن عمر وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسائر فقهاء المدينة السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.

قلت: ثمَّ ذهب أكثر هؤلاء إلى أن هذا جائز فقط بين المغرب والعشاء في وقت الأولى دون الظهر والعصر.

وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يجوز، وهو قول المزني من أصحاب الشافعي (٢).

مغ ج ٢ ص ١١٦.

[باب في فعل النوافل في السفر]

مسألة (٣٥٠) جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقالت طائفة: لا يصلي النوافل في السفر، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه تعالى عنهما.

قلت: ورُوي عنه أنه قال لو أردت أن أتطوع في السفر لأتممت أو نحو هذا (٣).

مج ج ٤ ص٢٥٦.


(١) قال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله (يُغمى عليه) فيجمع قبل ذلك عند الزوال ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق، إلا أن يخاف أن يُغلب على عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب الشمس، وإنما ذلك (يعني الرخصة) لصاحب البطن أو ما أشبهه من المرض أو صاحب العلة الشديدة التي تضرُّ به أن يصلي في وقت كل صلاةٍ، ويكون هذا أرفق به أن يجمعهما لشدة ذلك عليه. ا. هـ قلت: ثمَّ علل سحنون صاحب مالك هذا الذي قاله مالك -رحمه الله- بأن الجمع بين الصلاتين في السفر إنما كان للشدة والتعب في السفر، فالمريض أتعب وأشد عليه أن يصلي الصلاة لوقتها فكان أولى بهذه الرخصة من المسافر. قلت: وهو قياس صريح. انظر المدونة ج ١ ص ١١١.
(٢) وانظر مج ج ٤ ص ٢٣٨، مغ ج ٢ ص ١١٧، بداية ج ١ ص ٢٩٢.
(٣) انظر مغ ج ٢ ص ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>