للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر: قال بعض العلماء: تجب الجمعة على العبد فإن منعه السيد فله التخلُّف وعن الحسن وقتادة والأوزاعي وجوبها على عبد يؤدي الضريبة وهو الخراج وقال داود: تجب عليه مطلقًا وهي رواية عن أحمد (١).

مج ج ٤ ص ٣١٣، بداية ج ١ ص ٢٠٧.

[باب في اجتماع الجمعة والعيد]

مسألة (٣٦١) جمهور العلماء على أنه إذا اجتمع في يوم الجمعة صلاة الجمعة وصلاة العيد فإن الجمعة تسقط على أهل القرى إذا صلُّوا العيد ولا كراهة في تركها وييقى الوجوب على أهل البلد فلابد لهم من صلاة الجمعة ولو حضروا صلاة العيد، وهو مذهب عثمان بن عثمان رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى.

وقال عطاء بن أبي رباح: إذا صلُّوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد، وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي.

قال ابن المنذر: وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم.

وقال أحمد: تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر.

واختلف عن أحمد في وجوبها على الإِمام.

وقال أبو حنيفة: لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى (٢).

مج ج ٤ ص ٣٢٠، مغ ج ٢ ص ٢١٢.

[باب في السفر ليلة الجمعة]

مسألة (٣٦٢) مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن إبراهيم النخعي أنه يجوز السفر ليلة الجمعة وإن لم يدرك الجمعة في طريقه.

وحكى العبدري عن إبراهيم النخعي أنه لا يجوز السفر بعد دخول العشاء ليلة الجمعة.

مج ج ٤ ص ٣٢٧.


(١) قلت: اتفقوا على أنها لا تجب على المرأة والمريض العاجز عن السعي إليها. انظر. بداية ج ١ ص ٢٠٧، وانظر قرطبي ج ١٨ ص ١٠٣.
(٢) انظر في هذه المسألة: بداية ج ١ ص ٢٨٦، قرطبي ج ١٨ ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>