للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنهم، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال عطاء: ثلاثة أثواب درع وثوب ولفافة فوقهما.

وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة (١).

مج ٥ ص ١٥٩ مع ج ٢ ص ٣٤١.

[باب في المستحب في تكفين الميت]

مسألة (٤٢٦) أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص.

مغ ج ٢ ص ٣٢٨.

* * *


(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>