للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب زكاة الذهب والفضة]

[باب في أنواع الجواهر الثمينة هل فيها زكاة؟]

مسألة (٤٨٢) جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت واللؤلؤ والزبرجد والفيروزج والزمرد وإن كثرت أو علت قيمتها، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-، ومذهبهم كذلك أن لا زكاة في حلية البحر لا في عنبر ولا غيره.

وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا: يجب الخمس في العنبر. قال الزهري: وكذلك اللؤلؤ قال النووي: وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال: يجب الخمس في كل ما يخرج من البحر سوى السمك.

وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين (إحداهما) كمذهب الجماهير و (الثانية): أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكر إذا بلغت قيمته نصابًا في المسك والسمك (١).

مج ٥ ص ٤٦٤، الحاوي ج ٣ ص ٢٨٠.

[باب في اعتبار الوزن في نصاب النقدين]

مسألة (٤٨٣) جمهور العلماء على أن الاعتبار في زكاة الذهب والفضة هو اكتمال النصاب فيهما وزنًا فلو نقص وزنهما عن النصاب حبَّة أو بعض حبَّة لم يجب فيهما زكاة ولو كَمُلَا في السوق رواجًا، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وقال مالك: إن نقصت المائتان من الفضة حبَّة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة، وعن مالك رواية أنها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة.

وعن أحمد رواية كقول مالك الأول. وعنه إن نقصت دانقًا أو دانقين وجبت الزكاة (٢). مج ٥ ص ٤٦٥.


(١) انظر الحاوي ج ٣ ص ٢٧١، مغ ج ٢ ص ٦٢٠.
(٢) راجع مغ ج ٢ ص ٥٩٧، الحاوي ج ٣ ص ٢٥٩. قلت: واتفق العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواقٍ أي مائتا درهم؛ لأن كل أوقية تعدل أربعين درهمًا وقد ثبت في ذلك النص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكل عشرة منها تعدل سبعة بمثاقيل الإسلام، وقد حكى الاتفاق في هذا الذي ذكرته ابن رشد وابن قدامة والنووي =

<<  <  ج: ص:  >  >>