للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب زكاة الفطر]

[باب في زكاة الفطر هل هي واجبة؟]

مسألة (٥٠١) جماهير العلماء على أن زكاة الفطر واجبة وهو قول الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

وقال ابن اللبان من الشافعية وأشهب من المالكية وإبراهيم ابن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم: إنها سنَّة، وقد كانت فرضًا حتى نسختها الزكاة المفروضة السنوية، وقد نقل الإجماع في هذه المسألة البيهقي وابن المنذر (١).

مج ج ٦ ص ٤٨، مغ ج ٢ ص ٦٤٥، بداية ج ١ ص ٣٦٦.

باب في اليسار (الغِنَي) المعتبر في صدقة الفطر

مسألة (٥٠٢) جمهور العلماء على أن ضابط اليسار الموجب لصدقة الفطر هو أن يملك المرء ما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو ثور. وهو مذهب أحمد.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: ضابطه أن يملك نصابًا من الذهب أو الفضة، أو ما قيمته نصاب ذهب أو فضة فاضلًا عن مسكنه وأثاثه الذي لابد منه، وبه قال أصحاب الرأي (٢).

مج ج٦ ص٥٢، بداية ج ١ ص ٣٦٧.


(١) قال ابن رشد: وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنَّة: وبه قال أهل العراق، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال إسحاق (بن راهويه). هو كالإجماع من أهل العلم: قال الموفق: وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنَّة مؤكدة، وسائر العلماء على أنها واجبة. قلت: أوهم كلام ابن رشد أن فقهاء العراق ولا شك أن أبا حنيفة مقدمهم وأولهم يقولون إنها سنَّة، والثابت عن أبي حنيفة وأصحابه أنها واجبة ليست فرضًا ولا سنَّة بناءً على أصلهم في الفرق بين الفرض وهو ما يثبت بدليل قطعي وبين الواجب وهو ما يثبت بدليل ظنى. وأما النقل عن داود فلا أظنه يثبت وقد نصَّ ابن حزم في المحلي على أنها فرض ولكنه أغرب ونقل عن مالك أنه يقول إنها ليست فرضًا. وهذا لا يصح عن مالك بل قد صرح مالك بخلافه في الموطأ وعلى ذلك جلة أهل مذهبه. انظر فيما ذكرته. بداية ج ١ ص ٣٦٦، مغ ح ٢ ص ٦٤٥، الحاوي ج ٣ ص ٣٤٩، محلي ج ١ ص ١١٨، المنتقى للباجي (شرح الموطأ) ح ٢ ص ١٨٥، مج ج ٦ ص ٤٨.
(٢) راجع مغ ج ٢ ص ٦٧٩، الحاوي ج ٣ ص ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>