للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في صدقة الفطر عن الجنين في بطن أمه هل تجب؟]

مسألة (٥٠٩) أكثر أهل [العلم] على عدم وجوب إخراج صدقة الفطر عن الجنين في بطن أمه، قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه.

وقال أحمد في رواية: تجب.

مغ ج ٢ ص ٦٩٥.

[باب في إخراج صدقة الفطر عن الصغير في ماله]

مسألة (٥١٠) مذهب الجماهير من الفقهاء من السلف والخلف وجوب زكاة الفطر على الكبير والصغير, وقال محمَّد بن الحسن: ليس في مال الصغير صدقة.

وحُكِي عن ابن المسيب والحسن البصري أنها لا تجب إلا على من صلى وصام، وحُكي مثل ذلك عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وبه قال الشعبي.

مج ج ٦ ص ٨٢، مغ ج ٢ ص ٦٤٦، الحاوي ج ٣ ص ٣٥١.

[باب في العبد المؤمن يكون تحت السيد الكافر]

مسألة (٥١١) جماهير أهل العلم على أن الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر في عبده المسلم.

وقال الشافعية في أصح الوجهين: تجب وحُكي مثله عن أحمد.

ونقل ابن المنذر الإجماع على عدم الوجوب.

مج ج ٦ ص ٨٢، مغ ج ٢ ص ٦٤٧، فتح ج ٧ ص ١٤٠.

[باب في صدقة الفطر في مال اليتيم]

مسألة (٥١٢) جمهور الفقهاء على أن صدقة الفطر على اليتيم وكذا الصغير تجب في ماله إن كان له مال، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وابن المنذر رحمهم الله تعالى.

وقال محمَّد بن الحسن: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة (١).


(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>