للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب تعجيل الصدقة]

مسألة (٥١٨) أكثر أهل العلم على جواز تعجيل الصدقة الحولية إذا وجد نصابها.

وبه قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو عبيد.

وقال ربيعة ومالك وداود: لا يجوز، وهىِ حكاية عن الحسن (١).

مج ج ٦ ص ٨٧

* * *


(١) راجع مغ ج ٢ ص ٤٩٩، بداية ج ١ ص٣٦٠، الحاوي ج ٣ ص ١٥٩، قلت: ومما يرتبط بهذه المسألة (تعجيل صدقة الفطر) ويتعلق الكلام بأمرين: الأول: جواز التعجيل، والثاني: وقت التعجيل أما الأول فإنهم متفقون فيما أحسب على جوازه، وأما الثاني فجماعة قالوا: يعجلها قبل يوم أو يومين من وقت الوجوب، وهو المعتمد في مذهب أحمد وجماعة قالوا: بعد نصف الشهر وهو وجه لأصحاب أحمد. وقال آخرون: في كل رمضان وهو المعتمد في مذهب الشافعي. وقال آخرون: في كل السنة قبل رمضان وبعد رمضان إلى وقت الوجوب، وبه يقول أبو حنيفة وهو وجه في المذهب الشافعي. انظر مغ ج ٢ ص ٦٦٨، مج ج ٦ ص ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>