للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب النية في الصوم]

[باب في اشتراط النية في صيام رمضان ونحوه من الصيام الواجب]

مسألة (٥٤٥) مذهب الجماهير من العلماء أن الصوم لا يصحُّ بدون نية، ويستوي في ذلك صوم رمضان وغيره، الواجب والتطوع في ذلك سواء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وقال عطاء ومجاهد وزفر: إن كان الصوم متعينًا بأن يكون صحيحًا مقيمًا في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية. قال الماوردي: فأما صوم النذر والكفارة فيُشترط له النية بإجماع المسلمين (١).

مج ج ٦ ص ٢٥٨، بداية ج ١ ص ٣٨٤، الحاوي ج ٣ ص ٣٩٧.

[باب في نية رمضان من الليل]

مسألة (٥٤٦) مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن صوم رمضان لا يصح إلا بنيةٍ من الليل، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يصح بنية قبل الزوال. قال: وكذا النذر المعين، وأما صوم القضاء والكفارة فلا يصحان إلا بنية من الليل (٢).

مج ج ٦ ص ٢٥٨.


(١) انظر الحاوي ج ٣ ص٣٩٧، قرطبي ج ٢ ص ٣١٩ قلت: حكى الموفق في المغني الإجماع على وجوب النية في الصيام فرضًا أو تطوعًا ولعله -رحمه الله- فاته أو لم يثبت عنده خلاف عطاء ومجاهد وزفر. انظر مغ ج ٣ ص ٢٢.
(٢) انظر بداية ج ١ ص ٣٨٦، الحاوي ج ٣ ص ٤٠٠، مغ ج ٣ ص ٢٢ قلت: وأما صيام التطوع فذهبت طائفة إلى صحته بنية من النهار إن لم يكن قد طعم شيئًا، رُوي هذا عن عليٍّ وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وطلحة وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس، وبه قال الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك فيمن يسرد الصوم فلا يحتاج لنية من الليل. وممن قال يصح صوم التطوع بنية من النهار: السعيدان ابن المسيب وابن جبير والنخعي. قلت: ومن هؤلاء من لم يشترط كون النية قبل الزوال وهم الأقل ومنهم من شرط أن تكون قبل الزوال (قبل الظهر) وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وهو المعتمد في مذهبه، والمعتمد في مذهب أحمد جوازه في أي جزءٍ من النهار وهو ظاهر ما رُوي عن أحمد -رحمه الله-، قال الموفق -رحمه الله-: وقال رجل لسعيد ابن المسيب: إني لم آكل إلى الظهر أو إلى العصر أفأصوم بقية يومي؟ قال: نعم. قال الموفق: واختار القاضي في المحرر أنه لا تجزئه النية بعد الزوال. قلت: وقد حكى الإِمام النووي القول بصحة الصيام في النافلة =

<<  <  ج: ص:  >  >>