للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ستين مسكينًا أو صيام ذلك اليوم، وليس التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء (١).

مغ ج ٣ ص ٦٥، الحاوي ج ٣ ص ٤٣٢.

[باب في التتابع في صوم الشهرين عن الكفارة]

مسألة (٥٦٩) جمهور العلماء على أن كفارة إفساد الصيام بالجماع إن وجبت بالصيام أعني صيام شهرين، فإنه يشترط في ذلك التتابع.

وذهب ابن أبي ليلى إلى جواز التفريق (٢).

مج ج ٦ ص ٣١١، مغ ج ٣ ص ٦٦.

[باب فيمن جامع في صوم واجب غير رمضان]

مسألة (٥٧٠) جمهور الفقهاء على أن كفارة إفساد الصوم بالجماع لا تجب إلا إذا وقع هذا الإفساد في يوم من أيام رمضان وحسب، فلا تجب على من أفسد صوم نذرٍ أو قضاء أو غير ذلك من أنواع الصيام الواجب.

وقال قتادة: تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان، ورُوي عن ابن القاسم وابن وهب أن من أفسد قضاء يوم من رمضان فعليه قضاء يومين مكانه. حكاه عنهما ابن رشد.

مج ج ٦ ص ٣١٢، مغ ج ٣ ص ٦١، بداية ج ١ ص ٤٠٤.

[باب في الحجامة للصائم]

مسألة (٥٧١) أكثر الفقهاء على أن الحجامة لا تفطر الصائم، والحاجم والمحجوم في ذلك سواء، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وداود وغيرهم: قال صاحب الحاوي الإِمام الماوردي: وبه قال أكثر الصحابة والفقهاء.

وقال آخرون: الحجامة تفطر، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة.


(١) انظر الحاوي ج ١ ص ٤٠١. قلت: وحكى ابن رشد الإجماع في من وطئ في يوم واحد مرات أن عليه كفارة واحدة وأن من وطئ في يوم وكَفَّرَ، ثم وطئ أن عليه كفارة أخرى، واختلفوا فيما سوى ذلك انظر بداية ج ١ ص ٤٠٢.
(٢) انظر الحاوي ج ٣ ص ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>