للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ونقله، أعني الجواز القاضي عياض عن بعض أهل الظاهر.

مج ج ٧ ص ١٤٤ مغ ج ٣ ص ٤١٦ بداية ح١ ص ٤٤١ قرطبي ج ٢ ص ٣٩٣.

[باب في بعض شرائط التمتع]

مسألة (٦٢٠) جمهور العلماء على أن من الشرائط التي يكون فيها المتمتع متمتعًا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج وفرغ منها قبل ذلك وحج في سنته مفردًا فلا يكون متمتعًا ولا دم عليه.

وقال طاوس: يلزمه. ونقل عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة.

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بواحدٍ من هذين القولين (١).

مج ج ٧ ص ١٥٤ مغ ج ٣ ص ٤٩٩ بداية ح ١ ص٤٤٠ قرطبي ح ٢ ص ٣٩٦.

[باب في طواف وسعي المتمتع هل يجزئان عن حجه؟]

مسألة (٦٢١) جمهور العلماء على أن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته فإذا أحل منها وأحرم لحجه وجب عليه طواف وسعي آخران. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري وأبو ثور.

وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة.

قرطبي ج ٢ ص ٣٩٧.


(١) وحكى ابن رشد عن الحسن أنه كان يقول: هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج أي عليه هدي المتمتع. قال ابن رشد: لأنه (يعني الحسن) كان يقول: عمرة في أشهر الحج متعة. انظر بداية ج ١ ص٤٤٠. قلت: والذي أجمع عليه الفقهاء مما يجعل المحرم بالنسك متمتعًا هو ما ذكره القرطبي والنووي والموفق وابن رشد والماوردي، وحاصله هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ليس من أهل الحرم وحاضريه ويقضي مناسك عمرته ويتحلل منها ثم يبقى في مكة حلالًا حتى يحرم بالحج في عامه الذي أنشأ فيه عمرته دون أن يرجع إلى بلده قبل إهلاله بالحج ودون أن يرجع إلى ميقات بلده أو ناحيته قال القرطبي: فهذا إجماع من أهل العلم قديمًا وحديثًا في المتعة. قلت: وفي شرط عدم العودة إلى بلده خلاف الحسن وفي شرط إحرام العمرة في أشهر الحج خلاف طاوس. انظر. قرطبي ج ٢ ص ٣٩١ بداية ج ١ ص ٤٤٠. تنبيه يتعلق بالمكي: حكى القرطبي الإجماع على أن المكي يعني من كان من أهل الحرم لو انتقل بأهله عن مكة وسكن غيرها ثم جاء مكة في أشهر الحج معتمرًا ثم أقام بمكة بعد تحلُّله من عمرته إلى وقت الحج ثم أحرم بالحج في عامه هذا فهو متمتع. انظر قرطبي ج ٢ ص ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>