للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في نكاح المحرم. هل ينعقد؟]

مسألة (٦٥٥) جمهور الفقهاء على أن المحرم إذا تزوج فنكاحه باطل ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال مالك وأحمد: يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين (١).

مج ج ٧ ص ٢٦٤.

[باب في المحرم يراجع زوجته المطلقة]

مسألة (٦٥٦) أكثر العلماء على جواز رجعة المحرم وصحتها وبه قال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين.

وقال أحمد في أشهر الروايتين: لا يجوز (٢).

مج ج ٧ ص ٢٦٤ مع ج ٣ ص ٣٣٨.

باب في بَيْضِ ما حرم صيده

مسألة (٦٥٧) مذهب العلماء كافة إلا داود والمزني أن كل صيد حرم على المحرم صيده حرم عليه بيضه، وإذا كَسَرَهُ لزمه قيمته. روي ذلك عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما- وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد (٣).

وقال المزني وداود: هو حلال ولا جزاء فيه.

مج ج ٧ ص ٢٩٤.

باب فيمن قتل صيدًا عمدًا وهو محرم

مسألة (٦٥٨) جمهور الفقهاء بل جماهيرهم على أن المحرم إذا قتل صيدًا عمدًا أو خطأً أو ناسيًا لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.

وقال مجاهد: إن قتله خطأً أو ناسيًا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدًا ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء. وبه قال الحسن البصري.


(١) انظر الحاوي ج ١ ص ١٢٦. مغ ج ٣ ص ٣١٣. شرح ج ٩ ص ١٩٥.
(٢) انظر الحاوي ج ٤ ص ١٢٧.
(٣) حكى الموفق هذه المسألة ولم يحك خلافًا لمن ذكرهم ممن قالوا بقول الجمهور. انظر مغ ج ٣ ص ٥٤٠ وانظر نقل الماوردي عن داود والمزني. الحاوي ج ٤ ص ٣٣٤. وانظر الحجة ج ٢ ص ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>