للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في فدية من حلق رأسه لأذى (١)

مسألة (٦٧١) جمهور أهل العلم على أن من حلق رأسه لأذي واختار الإطعام فإنه يكفيه أن يطعم ستة مساكين. والجمهور على أن الكفارة لا تجب إلا بعد إماطة الأذى.

وقال عكرمة ونافع والحسن فيما روى عنهم: الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام.

بداية ج ١ ص ٤٨٤، ٤٨٦.

[باب فيمن فعل ما يمنع منه المحرم من لباس وترفه لغير ضرورة]

مسألة (٦٧٢) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من لبس الثياب المخيطة أو تطيب أو حلق شعر رأسه أو قلم أظفاره لغير ضرورة فإن عليه الفدية.

وقال داود ليس على من لبس السراويل واستعمل الطيب فدية لكنه يأثم (٢).

بداية ج ١ ص ٤٨٥.

[باب في الوطء (الجماع) المفسد للحج]

مسألة (٦٧٣) جمهور العلماء على أن المحرم إذا وطئ وطئًا مفسدًا لم يزل بذلك عقد الإحرام (٣) بل عليه المضي في فاسده والقضاء. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد قال الماوردي والعبدري: هو قول عامهَ الفقهاء.

وقال داود ورييعة: يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمجرد الإفساد. وحكاه الماوردي عنهما. قال (يعني الماوردي): وقد حكي عن عطاء نحوه (٤).


(١) أجمع العلماء على أن من أماط أذي من رأسه فإن الفدية واجبة عليه، واختلفوا فيما لو أماط شيئًا من أذى رأسه لغير ضرورة، وأجمعوا كذلك على أن الفدية في حق من أماط الأذى من رأسه لضرورة أنها ثلاث خصال الصيام أو الإطعام أو الإمساك، وأجمعوا على أن هذه الخصال على التخيير. انظر بداية ج ١ ص ٤٨٤.
(٢) انظر ما حكاه النووي عن داود مج ج ٧ ص ٣٣٥.
(٣) هذا الموضع فيه خلاف شديد يتعلق بوقته وزمان الوطء إن كان قبل التحلل الأول أو بعده أو كان قبل الوقوف بعرفة أم بعده. راجع مغ ج ٣ ص ٥١٣، ٥١٥، ٥١٦.
(٤) الإجماع منعقد على أن الوطء في الفرج يفسد الحج، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. حكاه الموفق عنه. انظر مغ ج ٣ ص ٣١٥ ولا خلاف يعلم كما قال الموفق أنه لا فرق في فساد حج من وطئ، مطاوعًا كان أو كارهًا، رجلًا أو امرأة، لكن الخلاف في هذه الحالة في وجوب الكفارة. انظر مغ ج ٣ ص ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>