للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق، حكاه عنهم ابن المنذر. وهو مذهب الشافعي.

قال ابن المنذر: وقال القاسم بن محمَّد ومالك: يضع يده على فيه من غير تقبيل (١).

قال ابن المنذر: وبالأول أقول.

مج ج ٨ ص ٦٢.

[باب في وضع الجبهة على الحجر الأسود]

مسألة (٦٩٩) جمهور العلماء على استحباب السجود على الحجر الأسود لمن استطاع تقبيله حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد.

قال ابن المنذر: وبه أقول.

وقال مالك -رحمه الله- تعالى: هو بدعة. حكاه عنه ابن المنذر والقاضي عياض.

مج ج ٨ ص ٦٢.

[باب في الركن اليماني. هل يستحب تقبيله؟]

مسألة (٧٠٠) أكثر أهل العلم على أنه لا يستحب تقبيل الركن اليماني بل يكتفي باستلامه وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يستلمه. وجزم الطحاوي بأن مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، هو استلام الركنين اليمانيين.

وقال الخرقي: يستلمه ويقبله قلت: ومذهب الشافعي ومالك أنه يستلم ولا يقبل. وهو الصحيح عن أحمد.

مغ ج ٣ ص ٣٩٤ (٢).

[باب في استلام الركنين الشاميين]

مسألة (٧٠١) جمهور العلماء على أنه لا يستحب استلام الركنين الشاميين ولا تقبيلهما. وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد.


(١) مغ ج ٣ ص ٣٩٥. قلت: نقل ابن رشد الإجماع على تقبيل اليد. انظر بداية ج ١ ص ٤٥١.
(٢) راجع مج ج ٨ ص ٦٢. انظر معاني الآثار ج ٢ ص ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>