للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية والمزني: يجعله كالحج الفاسد فيمضي به ولا يسقط عنه شيء من أعمال الحج المتبقية عليه (١).

مغ ج ٣ ص ٥٥٠.

[باب في وجوب الدم على من فاته عرفة]

مسألة (٧٣٠) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فإن عليه دمًا وبه قال من ذكرناهم في المسألة السابقة إلا أبا حنيفة ومحمدًا وأحمد في رواية عنه (٢).

مع ج ٣ ص ٥٥١ بداية ح ١ ص ٤٨٩.

[باب في المبيت بمزدلفة. هل هو ركن؟]

مسألة (٧٣١) جماهير العلماء على أن المبيت بمزدلفة ليس ركنًا من أركان الحج فلو تركه الحاج صح حجه لكنه واجب يجبر تركه بدم، وبه قال عطاء والزهري وقتادة والثورىِ والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه ونقل عن ابن خزيمة وأبي عبد الرحمن ابن بنت الشافعي أنهما قالا هو ركن لا يصح الحج إلا به. وبه قال علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري (٣).

مج ج ٨ ص ١٢١، ١٣٠ الحاوي ج ٤ ص ١٧٧، بداية ج ١ ص ٤٦٢.

[باب في ترك الجمع في مزدلفة]

مسألة (٧٣٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من ترك الجمع بين المغرب العشاء في مزدلفة فصلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه لكنه خالف السنة. وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمَّد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن المنذر. وهو مذهب أحمد.


(١) راجع مج ج ٨ ص ٢٢٤. قلت: حكى ابن رشد الإجماع على أن من فاته الوقوف بعرفة فإن عليه طوافًا وسعيًا وأنه لا يخرج من الحج إلا بهما أي بعمرة وأن عليه الحج من قابلٍ. انظر بداية ج ١ ص ٤٩٢ وانظر الحجة خ ٢ ص٣٣٠ في مسألة من قاته الحج.
(٢) انظر بداية ج ١ ص ٤٩٢.
(٣) راجع مغ خ ٣ ص ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>