للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الاشتراك في الأضحية]

مسألة (٧٧٤) جماهير العلماء على جواز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة سواء كانوا أهل بيت واحد أو متفرقين وسواء قصد بعضهم أو كلهم القربى وسواء كانت أضحية أو منذورة. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أحمد وداود (١) إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك.

وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متقربين جاز، وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقًا كما لا يجوز في الشاة الواحدة. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة. وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. وبه قال إسحاق (٢).

مج ج ٨ ص ٢٩٨ مغ ج ١١ ص ٩٦ بداية ج ١ ص ٥٧٣. الحاوي ج ١٥ ص ١٢٢.

مسألة (٧٧٥) قال النووي:

قال جمهور العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث والفقهاء:

المقابلة التي قطع من مقدم أذنها فلقة وتدلت في مقابلة الأذن ولم ينفصل، والمدابرة التي قطع من مؤخر أذنها فلقة وتلت منه، ولم تنفصل، والفلقة الأولى تسمى الإقبالة والأخرى تسمى الإدبارة.

[باب في الإنابة والتوكيل في الأضحية]

مسألة (٧٧٦) جماهير العلماء على أنه يجوز لمريد التضحية أن يستنيب أو يوكل كتابيًا في ذبح أضحيته مع كراهة ذلك. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي ثور وابن المنذر.

وقال مالك: لا يصح وتكون شاة لحم. وحكي هذا عن أحمد. وممن كره ذلك


(١) وروى ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثورى والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
(٢) انظر الحاوى ج ١٥ ص ١٢٣. وانظر مغ ج ١١ ص ١١٨. قلت: قال النووي: وزعم الطحاوي أن هذا الحديث (حديث تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه وأهل بيته) منسوخ أو مخصوص وغلطه العلماء في ذلك فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى. قلت: وحكى النووي عن الجمهور جواز التضحية في ما يجزئ عن الواحد وجعلها عن أهل البيت كلهم. وحكى عن أبي حنيفة والثوري كراهة ذلك. انظر شرح ح ١٣ ص ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>