للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الأضحية للمسافر (١)

مسألة (٧٨١) جماهير العلماء على أن الأضحية سنة مستحبة للمقيم والمسافر وإلى هذا ذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا أضحية على المسافر. قال النووى: وروي هذا عن علي - رضي الله عنه -، وعن النخعي.

وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة.

مج ج ٨ ص ٣٢٥. شرح ج ١٣ ص ١٣٤.

[باب في ادخار لحوم الأضاحي]

مسألة (٧٨٢) عامة أهل العلم على جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ونهى عن ذلك عليٌّ وابن عمر رضي الله تعالى عنهما (٢).

مغ ج ١١ ص ١١٠. شرح ج ١٣ ص ١٢٩.

* * *


(١) انظر الحاوي ج ١٥ ص ١١٩.
(٢) انظر الحاوي ج ١٥ص ١١٥. فائدة: قلت: وأما الادخار فيما تخرجه أرض فلان من الزرع والثمر مما يجف وييبس ويصلح أن يدخر فالإجماع على جوازه إذا أخرج منه حق الفقراء على اختلاف المذاهب فيما تجب فيه الزكاة من الزرع والثمار وهذا عند وقت وجوب إخراجها، وأما الادخار فيما يشتريه الرجل من السوق فيجوز ولو كان من الأقوات إن لم يكن بالمسلمين والناس شدة وحاجة بأن كان اشترى وادخر ما لا يضيق به على الناس وهذا الذي ذكرناه أخيرًا حكاه القاضي عياض عن أكثر العلماء ونقله عنه النووي وحكى القاضي عن جماعة أنهم أباحوا الادخار مطلقًا. انظر. شرح ج ١٢ ص ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>