للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب النذر (١)

[باب في نذر صيام الأيام المنهى عنها]

مسألة (٧٩٠) جماهير العلماء على أن نذر صيام الأيام المنهي عن صيامها لا ينعقد ولا يلزم بهذا النذر شيء. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ولا يصوم ذلك بل يصوم غيره. قال: فإن صامه أجزأه وسقط عنه به فرض نذره.

مج ج ص ٣٥٤.

[باب في النذر بالمباحات. هل ينعقد؟]

مسألة (٧٩١) جمهور العلماء على أن من نذر مباحًا فإن نذره لا ينعقد. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة.

وقال أحمد: ينعقد ويلزمه كفارة يمين (٢).

مج ج ٨ ص ٣٥٤ شرح ج ١١ ص ٩٦.

[باب في من نذر أن يعصي الله تعالى]

مسألة (٧٩٢) جمهور العلماء على أن نذر المعصية لا ينعقد ولا يلزم من نذره شىء. روى هذا عن مسروق والشعبي. قال الموفق: وهو مذهب مالك والشافعي. وحكاه النووي عن داود.

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والكوفيون: لا يجوز له الوفاء بنذره ويلزمه كفارة يمين. حكاه عنهم ابن رشد وبه قال أحمد في رواية. وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن حندب.


(١) أجمع العلماء في الجملة على مشروعية النذر وعلى وجوب الوفاء به، واختلفوا هل هو مما يستحب ويرغب فيه أم إنه لا يستحب أو يكره؟ انظر مغ ج ١١ ص ٣٣١. مج ج ٨ ص ٣٤٧ وانظر شرح ج ١١ ص ٩٧.
(٢) راجع مغ ج ١١ ص ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>