للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في لحم القط الأهلي]

مسألة (٨٠٤) جمهور العلماء على تحريم السنور (القط) الأهلي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وذهب الليث إلى إباحته

وقال مالك: يكره، واختلف في معنى الكراهة عنده (١).

مج ج ٩ ص ٨.

باب في أكل الضَّب

مسألة (٨٠٥) جمهور العلماء على إباحة أكل الضب، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والليث وابن المنذر.

وقال بكراهته أصحاب أبي حنيفة. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه. وبه قال الثوري (٢).

مج ج ٩ ص ١١ مع ج ١١ ص ٨١. شرح ج ١٣ ص ٩٧.


= هي مكروهة، وهو ظاهر المدونة. لظاهر الآية (يعني قوله تعالى) في سورة الأنعام: {قُلْ لَا أَجِدُ} آية ١٤٥. ونقل القرطبي عن مالك أنه قال: لا حرام بَيِّنٌ إلا ما ذكر في هذه الآية. قال القرطبي: وقال ابن خويز منداد: تَضَمَّنتْ هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا (القائل ابن خويز منداد): إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح. اهـ وذكر العلامة الدردير الكلب ضمن ما يكره وجعله القول الأصح في المذهب قال: وقيل بالحرمة في الجميع (يعني جميع ما ذكره من الحيوان المكروه بما فيه الكلب). قال الصاوي في حاشيته: روى المدنيون عن مالك تحريم كل ما يعدو من هذه الأشياء كالأسد أو النمر والثعلب والكلب (يعني الكلب الذي يتعدى على الناس وهو الكلب العقور) وما لا يعدو يكره أكله ولكن المشهور الأول الذي مشى عليه شارحنا، وقد علمت أن في الكلب الإنسي قولين بالحرمة والكراهة وصحح ابن عبد البر التحريم. قال: ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب اهـ. انظر الشرح الصغير بحاشية الصاوي ج ٢ ص ١٨٦ وانظر قرطبي ج ٧ ص ١١٦، ١١٧ ج ٦ ص٦٦. وانظر الحاوي ج ١٥ ص ١٣٥. قرطبي ج ٧ ص ١٢٢. قلت: وقد أطلت قليلًا في هذا المقام لأن من بين مقاصد هذه الموسوعة المباركة إن شاء الله تعالى التوثق في النقل عن الأئمة -رحمهم الله تعالى- لا فرق عندنا في ذلك بين مكى ومدني وكوفي وشامي أو مصري فكلهم سواء في الحب والتقدير والاعتراف لهم بالجميل -رحمهم الله تعالى- وجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار كرامته آمين.
(١) راجع مغ ج ١١ ص ٦٧. الحاوي ج ١٥ ص١٤٠. انظر. بداية ج ١ ص ١٦١. قرطبي ج ٧ ص ١٢١.
(٢) انظر. قرطبي ج ٧ ص ١٢٠. بداية ج ١ ص٦١٧. الحاوي ج ١٥ ص ١٣٨. التمهيد ج ١ ص ١٥٦ تنبيه: يوجد نقص في البداية عند الحديث على أكل الضب. فلينظر هناك ج ١ ص ٦١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>