للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في جوارح الطير المعلمة تأكل من الصيد]

مسألة (٨٥٢) جماهير العلماء على إباحة ما صادته جوارح الطير المعلمة وأكلت منه، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وحكاه ابن المنذر عنه، وعن ابن عباس والنخعي وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد والمزني.

قال النووي: وأما إذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور، فالأصح عندنا تحريمه كما سبق، ثم قال النووي: ولا أعلم أحدًا وافقنا عليه بل جماهير ..... (١) على إباحته.

مج ج ٩ ص ٩٥ مغ ج ١١ ص ١١ (٢) بداية ج ١ ص ٦٠١. شرح ج ١٣ ص ٧٧.

باب فيما صادته السباع المعلمة. قبل أكلها من آخر صيدٍ

مسألة (٨٥٣) جمهور العلماء على أن الصيود الماضية التي صادتها جوارح السباع والطير قبل أن تأكل من آخر صيد صادته حلال جائز أكلها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود.

وقال أبو حنيفة: يحرم جميع ما صادته قبل ذلك.

مج ج ٩ ص ٩٥.

[باب في الكلب المعلم يلعق دم الصيد]

مسألة (٨٥٤) مذهب العلماء كافةً إلا ما سنحكيه عن البعض أن الكلب المعلم إذا لعق دم ما صاده فإن ذلك لا يحرمه. وهو مذهب الشافعي.

وحكى ابن المنذر عن الشعبي والثوري أنهما كرها أكله. قال النووي: وليس


(١) يياض في أصل نسخة المجموع. قال المطيعي: ولعله: العلماء أو الأصحاب. أهـ قلت: بل هي العلماء جزمًا لأن الجمهور من أصحاب الشافعي ليس لهم قول بالإباحة في هذه المسألة. والله أعلم. قلت: وهذا الكلام من الإمام النووي -رحمه الله- تعالى وطيب ثراه غاية في النزاهة والإنصاف، وكان هذا من بين مقاصدنا في إخراج هذه الموسوعة للناس كيما يتعلم الجيل الحاضر عن الغابرين والسابقين الأخلاق والآداب الحالية في ميدان البحث والنظر. -رحمه الله- تعالى أئمتنا وعلمائنا المتقدمين وجعلنا ممن يقتدون ويهتدون بسيرتهم المباركة وروحهم العلمية العطرة.
(٢) قد أثبت هنا المغني كمرجع في نقل قول الجمهور، وإن كان الموفق لم ينص على هذا صراحة لكنه لأنه لم يذكر غير الشافعي في قوله الآخر مخالفًا في هذه المسألة مع نفيه وجود المخالف للصحابة في عصرهم مع موافقة هذا الكلام كله لكلام النووي في عدم علمه بمن وافق الشافعي في هذا القول؛ لذا وجدت من اللائق إضافة المغني للمسألة كمرجع على خلاف ما التزمته في سائر المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>