للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في صيد الأُخبُولة والشبكة

مسألة (٨٥٧) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن الصيد إذا وقع في أحبولة أو شبكة ومات فيها فهو ميتة ولو وجد في الأحبولة حديدة مات بسببها فالحكم كذلك. وهو مذهب الشافعي.

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه أجاز هذا إن كان قد سعى وقت نصبه للأحبولة والشبكة. وحكاه عنه كذلك ابن رشد. وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه إن كان في الأحبولة أو الشبكة سلاح قطع بحده حلَّ أكله (١).

مج ج ٩ ص ١٠٦ مغ ج ١١ ص ٢٥. بداية ج ١ ص ٦٠٤.

* * *


(١) انظر. الحاوي ج ١٥ ص ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>