للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن أحمد أنه جعله بيعًا باطلًا لا يصح. وحكى ابن رشد عن الشافعي أن البائع بالخيار إذا أتى السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده (١).

[باب في بيع العبد المسلم للكافر]

مسألة (٨٨٠) جمهور العلماء على صحة ييع العبد المسلم لكافر وبه قال أبو حنيفة.

وقال جماعة لا يصح في مذهب الشافعي وبه قال أحمد.

وروى عن مالك كالمذهبين (٢).

مج ج ٩ ص ٣٥٣.

* * *


(١) انظر بداية ج ٢ ص ٢٠٠.
(٢) انظر. الحاوي ج ٥ ص ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>