للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مغ ج ٤ ص ١٩١ بداية ج ١ ص ٢٢٧ شرح ج ١٠ ص ١٩١.

[باب في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]

مسألة (٨٩٠) أكثر الفقهاء على أن من اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه على أن يقطعها في الحال ثم تركها حتى بدا صلاحها فإن البيع صحيح.

ولأحمد قولان في روايتين: أحدهما موافق للجمهور.

والثاني: يبطل البيع (١).

مغ ج ٤ ص ٢٠٤.

[باب في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]

من غير شرط تبقية أو قطع (٢)

مسألة (٨٩١) جمهور العلماء على أن من باع ثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير أن يشترط القطع فإن البيع باطل. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري.

وقال أبو حنيفة يجوز ويلزم المشتري القطع.

بداية ج ٢ ص ١٨١.


= المشتري. وهذا مذهب الجمهور. وهو مذهب الشافعي ومالك والليث فيمن باعها بعد التأبير. وخالف مالك فيما لو باعها قبل التأبير، فجعل ثمرتها للمشتري، ومنع اشتراط البائع لجزء من ثمرتها، وذهب أبو حنيفة إلى أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده. قال ابن رشد: والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل. انظر شرح ح١٠ ص ١٩١. بداية ج ٢ ص ٢٢٧.
(١) انظر شرح ج ١٠ ص ١٩٣ الحاوي ج ٥ ص ١٩٠. قلت: مما يذكر في هذا الباب بيع المعاومة، وهو أن يبيع الثمرة على الشجر عامين أو ثلاثة، قال النووي: وهو باطل بالإجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره. انظر شرح ج ١٠ ص ١٩٣ وانظر بداية ج ٢ ص ١٨١.
(٢) ولا خلاف يعلم في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. قال ابن رشد إلا ما روى عن الثورى وابن أبي ليلى من منع ذلك. وهي رواية ضعيفة. ولا خلاف يعلم في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، قال ابن رشد: إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجًا على المذهب. ولا خلاف يعلم في جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها من غير اشتراط. انظر بداية ج ٢ ص ١٨١. وانظر في أصل المسألة. الحاوي ج ٥ ص ١٩١، ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>