للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- أنه لا ضمان على من شورك في الربح.

وروي معنى ذلك عن الحسن والزهري.

مغ ج ٥ ص ٥٤٠ (طبعة مكتبة الرياض).

[باب في استيفاء رب المال ماله. قبل مقاسمة الأرباح]

مسألة (٩٦٣) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للشريكين مضاربةً قسمة الربح بينهما حتى يستوفي رب المال ماله. قاله ابن المنذر (١) وحكاه عنه الموفق في المغني. وبه قال أبو حنيفة.

وقال الثوري والشافعي وإسحاق بالجواز إذا تراضيا (٢) فإذا ظهر في المال خسران أو تلف المال كله لزم العامل رد إقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين. وهو مذهب أحمد.

مغ ج ٥ ص ١٧٩.

[باب في القراض (المضاربة) المؤجل]

مسألة (٩٦٤) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القراض المؤجل.

وقال أبو حنيفة: يجوز إلا أن يتفاسخا.

بداية ج ٢ ص ٢٨٥.

[باب في المضارب يهلك عنده بعض المال قبل العمل]

مسألة (٩٦٥) جمهور العلماء على أن المضارب إذا دفع إليه رب المال ماله فهلك بعض المال عنده، فإنه لا يجوز أن يجعل ما بقي من المال قراضًا (مضاربةً) على الشرط المتقدم، ولو صدقه رب المال حتى يتفاصلا ويستأنفان عقد قراضٍ جديد. وهو قول مالك -رحمه الله-.

وقال ابن حبيب من أصحاب مالك: يجوز أن يجعل الباقي قراضًا ويلزم العامل أن


(١) لم يصرح ابن المنذر في الإشراف بأنه قول أكثر أهل العلم. انظر الأشراف: ج ١ ص ١٠٨.
(٢) الذي حكاه ابن المنذر في الأشراف عن الثوري وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن أن العامل يرد ما قبضه من ربح إلى ربِّ المال حتى يستوفي رب المال رأس ماله وبعد ذلك يقتسمان الربح. وما نقله الموفق هو في التراضي الذي يسبق العمل، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>