للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العاريَّةِ

[باب في ضمان العارية]

مسألة (٩٧١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن العارية لا يضمنها مستعيرها إلا إذا أتلفها بتعدٍّ. وبه قال الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة.

ووري عن ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنهم- أنها عارية مضمونة تعدى فيها المستعير أم لم يتعد. وبه قال عطاء والشافعي وإسحاق. وهو مذهب أحمد (١).

مغ ج ٥ ص ٣٥٥.

[باب في العارية. هل هي واجبة؟]

مسألة (٩٧٢) أكثر أهل العلم على أن العارية مستحبةٌ غير واجبة

وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة (٢).

مغ ج ٥ ص ٣٥٤.

* * *


(١) انظر بداية ج ٢ ص ٣٧٣. الأشراف ج ١ ص ٢٧٠. قلت: حكى ابن المنذر الإجماع على أن المستعير ضامن للعارية إذا أتلفها يعني بتعدٍّ. ثم نقل الخلاف في المسألة إذا تلفت من غير تعدٍّ أو من غير جنايته. انظر المصدر السابق.
(٢) انظر الإشراف ج ١ ص ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>