للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الشفعة (١)

[باب في الشفعة للجار]

مسألة (٩٧٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا شفعة للجار وإنما الشفعة في الملك المشاع والشريك غير المقاسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان -رضي الله تعالى عنهما- وهو قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ويحيى الأنصاري وأبي الزناد وربيعة والمغيرة بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو مذهب أحمد. رحمهم الله تعالى جميعًا.

وقال ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة ثم بالشركة في الطريق ثم بالجوار.

وقال أبو حنيفة: يُقدَّمُ الشريكُ فإن لم يكن وكان الطريق مشتركًا كدرب لا ينفذ تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب فإن لم يأخذوا ثبتت للملاصق من درب آخر خاصةً.

وقال العنبري وسوار: تثبت بالشركة بالمال وبالشركة في الطريق (٢).

مغ ج ٥ ص ٤٦١ شرح ج ١١ ص ٤٦.

[باب في الملك الذي تثبت فيه الشفعة]

مسألة (٩٧٧) مذهب العامة من أهل العلم أن الشفعة تكون في الشِقْص (الحصة) المنتقل بعوض، وأما المنتقل بغير عوض، كالهبة بغير ثواب والصدقة والوصية والإرث فلا شفعة فيه. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.


(١) قال الإِمام الكبير أبو بكر ابن المنذر -رحمه الله-: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الشفعة في كل مالٍ لم يُقْسَم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شُفْعةَ. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرضٍ أو دارٍ أو حائط. انظر الأشراف ج ١ ص ٣٣. وانظر شرح ج ١١ ص ٤٥. قلت: وحكى ابن رشد الاتفاق في الجملة بين العلماء على إثبات الحكم بالشفعة. انظر. بداية ج ٢ ص ٣٠٥.
(٢) انظر الإشراف ج ١ ص ٣٣. بداية ج ٢ ص ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>