للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في بيع الولاء وهبته]

مسألة (١١٢٤) جمهور أهل العلم بل جماهيرهم من السلف والخلف على أن الولاء لا بياع ولا يوهب ولا يجوز للسيد أن يأذن لمولاه فيوالي من يشاء. روى ذلك عن عمر وعليّ وابن مسعودٍ وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وطاوس وإياس بن معاوية والزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. وهو مذهب أحمد. روى سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود قال: إنما الولاء كالنسب، فيبيع الرجل نسبه؟ وكره جابر بن عبد الله بيع الولاء. وروى سعيد بن منصور أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبًا. وروي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولاؤهم اليوم لهم. وروى أن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير. وقال ابن جريج قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز؟ قال: نعم.

مغ ج ٧ ص ٢٤٣ شرح ج ١٠ ص ١٤٨ ص ١٤٩.

[باب في انتقال الولاء للورثة إذا مات المعتق]

مسألة (١١٢٥) جمهور العلماء على أن الولاء لا ينتقل بموت المعتِق ولا يرثه ورثته وإنما يرثون المال بسببه مع بقائه للمعتق. روى نحو هذا عن عمر وعليّ وزيد وابن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عمر وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد وبه قال عطاء وطاوس وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي والزهري والنخعي وقتادة وأبو الزناد وابن قُسَط ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وداود وأحمد في أصح الروايات عنه. وشذ شريح فقال: الولاء كالمال يُؤرَثُ عن المعتِق فمن ملك شيئًا حياتَهُ فهو لورثته، وروى حنبل ومحمد بن الحكم عن أحمد نحو هذا، قال الموفق: وغلطهما أبو بكر وهو كما قال: فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجماعة.

مغ ج ٧ ص ٢٤٤، ص ٢٦٣.

باب في ميراث من أُعتق من الزكاة أو النَّذر أو الكفارة

مسألة (١١٢٦) جمهور الفقهاء على أن من أعتق عبده عن نذر أو كفارة فولاؤه يبقى له. وقال أحمد في الذي يعتق من زكاته: إن ورث منه شيئًا جعله في مثله (١) قال: وهذا قول


(١) يعني جعله في مصرف الرقاب في الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>