للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن له أن يزوجها من نفسه إذا أذنت له. ويتولى هو طرفي العقد (١). وبه قال الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وأحمد في روايةٍ. وقال أحمد في رواية: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلًا. وقال الشافعي في ابن العم والمولى: لا يزوجها إلا الحاكم، ولا يجوز أن يتولى طرفيه كالبيع ولا أن يوكل من زوجه (٢).

مغ ج ٧ ص ٣٦١.

[باب في الكفاءة في النكاح]

مسألة (١١٦٢) أكثر أهل العلم على أن الكفاءة في النكاح ليست شرطًا لصحة النكاح روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية: هي شرط. قال: إذا تزوج المولى العريية فُرِّق بينهما وبه قال سفيان. وقال أحمد كذلك: لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما. وقال كذلك في الرجل يشرب الشراب ما هو بكفء لها يفرق بينهما (٣).

مغ ج ٧ ص ٣٧٢.

باب في بلوغ الجارية تسعًا هل تعد بالغةً؟

مسألة ١١٦٢١) جمهور الفقهاء على أن بلوغ الجارية (يعني البنت) تسع سنين لا يجعلها في حكم البالغات. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ. وقال أحمد في روايةٍ: لها حكم البالغة.

مغ ج ٧ ص ٣٨٣.

[باب في تزويج الثيب البالغة]

مسألة (١١٦٤) جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أن الثيب البالغة لا تُزَوَّجُ إلا بأمرها (بإذنها) أبوها وغيره في ذلك سواء. وشذ الحسن فقال له تزويجها وإن كرهت. وقال النخعي: يزوج الأب بنته إذا كانت في عياله. فإن كانت بائنةً في بيتها مع عيالها استأمرها.

مغ ج ٧ ص ٣٨٥.


(١) على خلاف بين أهل هذا القول هل يصح بقبول وإيجاب أم بإيجاب فقط.
(٢) انظر الحاوي ج ٩ ص ١٢٨.
(٣) انظر الكفاءة وشروطها، الحاوي ج ٩ ص ١٠٠ ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>