للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في علم المرأة بعنَّة الزوج وقت العقد (١) هل يثبت لها خيار الفسخ؟

مسألة (١٢٠٩) أكثر أهل العلم على أن الزوجة لو علمت بعنَّة زوجها وقت العقد ورضيت به فليس لها حق الخيار في الفسخ ولا يضرب للرجل أجلٌ لمعرفة حاله. وهو قول عطاء والثوري وابن القاسم وأصحاب الرأي والشافعي في القديم من مذهبه. وقال الشافعي في الجديد: يؤجل؛ لأنه قد يكون عِنِّينًا في نكاح دون نكاح.

مغ ج ٧ ص ٦٠٧.

باب في العنين يطأ امرأته ثم تدعي عِنَّتَهُ

مسألة (١٢١٠) أكثر أهل العلم على أن المرأة أذا أقرت أن زوجها وطأها مرةً ثم ادعت عجزه فإنه لا حق لها في خيار الفسخ ولا يضرب لزوجها الأجل. وبه قال عطاء وطاوس والحسن ويحكى الأنصاري والزهري وعمرو بن دينار وقتادة وابن هاشم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال أبو ثور: إن عجز عن وطئها أجل لها.

مغ ج ٧ ص ٦١٠.

* * *


(١) وأما إن علمت بهذا بعد العقد وسكتت عن المطالبة بحقها من غير رضى فلها أن تطالب بحقها بعد ذلك ويثبت لها خيار الفسخ فإن صرحت برضاها بعد انقضاء الأصل المضروب للرجل فلا حقَّ لها في الفسخ.
وهاتان المسألتان لا خلاف فيهما بين أهل العلم. مغ ج ٧ ص ٦٠٨، ص ٦٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>