للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصَّداق (١)

باب في الرجل يُصْدِقُ امرأته معيبًا (٢)

مسألة (١٢١١) جمهور أهل العلم على أن للمرأة رد الصداق إذا كان معيبًا ولو شيئًا يسيرًا. وحكي عن أبي حنيفة أنه ليس لها أن ترده. مغ ج ٨ (ص ١٣).

[باب في النكاح على صداق محرم]

مسألة (١٢١٢) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تزوج امرأة على صداقٍ محرم كخمر أو خنزير فعقد النكاح صحيح والتسمية فاسدة ولها مهر المثل إلا أن يطلق (٣) أو يموت قبل الدخول. وممن قال بصحة النكاح وفساد التسمية الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد، وكذا قال الجمهور إذا عقد عليها بمهر مجهول. حكاه الماورديُّ.

وحكي عن أبي عبيد أن النكاح فاسد، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة. وفرق مالك بين قبل الدخول وبين بعده؛ فقال بفسخ النكاح قبله، وبثبوته بعده.

مغ ج ٨ (ص ٢٢، ٢٣)، والحاوي جـ ٩ (ص ٣٩٤).

باب في جواز الصداق (المهر) بالقليل والكثير (٤)

مسألة (١٢١٣) جماهير العلماء من السلف والخلف على صحة المهر بالقليل والكثير


(١) اتفق العلماء في الجملة على أن عقد النكاح يصح ولو خلا من ذكر الصداق مغ ج ٨ (ص ٤٦) بداية ج ٢ (ص ٣٢) وهناك جملة موهمة أو خطأ في بداية المجتهد (ص ٢٣) فقد ذكر أن الصداق شرط من شروط الصحة باتفاق العلماء مما دفع صاحب الموسوعة إلى أن يجعلها من مسائل الإجماع وهذا خطأ واضح وقد نبهت على هذا في نقدي للموسوعة قلت: وأجمعوا على أن الصداق واجب. انظر الحاوي مغ ج ٩ (ص٣٩٠).
(٢) إذا كان العيب كثيرًا فلا خلاف بين أهل العلم في أن للمرأة رده. مغ ج٨ (ص ١٣).
(٣) إن طلق قبل الدخول فلها نصف مهر المثل. وبه قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي لها المتعة، وإن مات قبل الدخول فأكثرهم على ثبوت مهر المثل. وذكر أبو الخطاب الحنبلي رواية أخرى عن أحمد أنه لا يستقر مهر المثل بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها. مغ ج ٨ (ص ٢٣).
(٤) حكى الماورديُّ الاتفاق على أنه لا حد لأكثر المهر، وذكر قصة عمر في النهي عما زاد فوق ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رجوعه عن ذلك. انظر الحاوي ج ٩ (ص ٣٩٦). وحكى الإجماع ابن عبد البر حكاه عنه الموفق. انظر مغ ج ٨ (ص٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>