للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرح جـ ٩ (ص ٢٣٤). التمهيد جـ١ (ص ٢٧٣).

* * *


= أحمد، فإنه قال في رواية الفضل إذا رأى صورًا على الستر لم يكن رأها حين دخل، قال: هو أسهل من أن تكون على الجدار. قيل: فإن لم يره إلا عند وضع الخوان (المائدة) بين أيديهم أيخرج؟ فقال: لا تُضَيِّقْ علينا, ولكن إذا رأى هذا وبَّخَهم ونهاهم: يعني لا يخرج. قال الموفق: وهذا مذهب مالك، فإنه كان يكرهها تنزهًا ولا يراها محرمةً وقال أكثر أصحاب الشافعي إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم يجز له الدخول؛ لأن الملائكة لا تدخله، ولأنه لو لم يكن محرمًا لما جاز ترك الدعوة الواجبة من أجله.
قلت: ثم استدل الموفق لمذهب أحمد ومن وافقه بجملة من الأدلة انظرها هناك مغ جـ ٨ (ص ١١٢) وانظر تفصيل الصور في مذهب مالك وغيره في التمهيد جـ ١ (ص ٣٠١).
فائدة على عجل: جمهور العلماء الصحابة والتابعين على تحريم الصور أعني رسمها وعملها وكذلك اتخاذها أي تعليقها على ما فيه إكرام كالحائط والثياب ونحو ذلك ولا فرق في ذلك بين ما له ظل، وما ليس له ظل، وأما وضع الصور التي لا ظل لها على ما يداس ويمتهن فلا بأس به. هذا ملخص حكم الصور واتخاذها. ولعل الله إن أطال في العمر أن أعقد فصلًا خاصًا في الحظر والإباحة على مذهب الجمهور إن شاء الله تعالى، أو أن أجعله كتابًا صغيرًا أو وسطًا مستقلًا وبالله التوفيق. انظر شرح جـ ١٤ (٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>