للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الطلاق (١)

باب في طلاق السنة وطلاق البدعة (٢)

مسألة (١٢٤٤) عامة أهل العلم على أن من طلق امرأته للبدعة وهو أن يطلق امرأته في طهر أصابها فيه أو حائضًا؛ فإنه يأثم ويقع طلاقه. قال الموفق -رحمه الله- تعالى: قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه.

قلت: وهو قول الإِمام الكبير تقي الدين ابن تيمية الملقب بشيخ الإِسلام -رحمه الله- تعالى وقد انتصر لقوله هذا الإِمام ابن القيم -رحمه الله- تعالى (٣)، وقد سبقهما إلى هذا القول من غير السلف الإِمام أبو محمَّد بن حزم الأندلس الظاهري، ورواه وغيره أعني القول بعدم وقوع الطلاق عن ابن عمرو طاوس.

قلت: وهذا كله في المدخول بها أما غير المدخول بها فليس لها طلاق بدعة ولا سنة باتفاق العلماء إلا من حيث عدد الطلقات نقل الإجماع في هذه المسألة ابن عبد البر.

مغ ج ٨ (ص: ٢٤٩)، الحاوي ج١٠ (ص: ١١٥) شرح ج ١٠ (ص: ٦٠).


(١) أجمع العلماء على أن الطلاق مشروع واتفقوا على أنه على مراتب من حيث نوع الحكم المتناول؛ فقد يكون واجبًا كطلاق المولى بعد التربص إذا أبي الفيئة، وقد يكون حرامًا إذا قصد الإضرار بزوجته، وقد يكون غير ذلك. مغ ج (ص: ٢٣٣) شرح جـ ١٠ (ص: ٦١).
(٢) اتفق العلماء على أن من طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه أو طلقها وهي حامل ثم تركها حتى انقضت عدتها أو راجعها أثناء العدة؛ فإنه مصيب للسنة، فهذا نحو من الأنحاء التي اتفق عليها العلماء ثم اختلفوا في أنحاء أخرى منه أعني في طلاق السنة. في جـ ٨ (ص: ٢٣٥). وأجمع العلماء على تحريم طلاق الحائضِ. قال النووي -رحمه الله-: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل (غير الحامل) بغير رضاها، فلو طلقها أثِمَ ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة. ثم قال -رحمه الله-: وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة. هذا مذهبنا، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون، وقال مالك وأصحابه هي واجبة. انظر شرح جـ ١٠ (ص:٦٠). فائدة: حديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" جاء بألفاظ مختلفة. وأخرجه عدة من أئمة الحديث لكن لم يصح سنده، أخرجه أبو داود والدراقطني، وابن ماجه والبزار والبيهقي وابن أبي شبية، وهو ما بين ضعيف ومرسل. انظر عون المعبود جـ ٦ (ص: ٢٢٦).
(٣) انظر الفتاوى لابن تيمية جـ٣ (ص: ٣٩) وما بعدها (طبعة دار القلم)، وانظر زاد المعاد جـ٤ (ص: ٤٣)، وانظر محلى جـ ١٠ (ص: ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>