للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في هل يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه؟]

مسألة (١٢٦٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من حلف بالطلاق على فعل شيء؛ فإنه يمنع من وطء زوجته حتى يفعل الذي حلف عليه، وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأبو عبيد وأحمد في رواية الأثرم عنه.

وفصَّلَ يحيى الأنصاري ورييعة ومالك فقالوا: يضرب له أجل المُوْلىِ كما لو حلف أن لا يطأها، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يمنع من وطئها، وهو المفتى به في مذهب أحمد.

مغ ج ٨ (ص: ٣٤٨).

[باب في الطلاق إلى أجل]

مسألة (١٢٦٤) أكثر الفقهاء على أن من علق طلاق امرأته بأجل معين أو غير معين فإن طلاقه لا يقع قبل حلول الأجل، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وروى هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وأبي عبيد وإسحاق وأحمد. وقال مالك: يقع الطلاق معجلًا. روي هذا عن سعيد بن المسيب والحسن والزهري ويحيى الأنصاري والليث وزفر (١). وقال محمَّد بن حزم: لا يقع الطلاق أبدًا (٢).

الحاوي الكبير جـ ١٠ (ص: ١٩٢).

[باب فيمن قال لامرأته الطاهر إذا حضت فأنت طالق]

مسألة (١٢٦٥) أكثر أهل العلم على أن من قال لامرأته الطاهر إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم في وقت يمكن أن يكون حيضًا وقع عليهما الطلاق، فإن بان أنه ليس حيضًا لم تطلق حتى تحيض، وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال غير ذلك إلا مالكًا (٣). وقال مالك: يحنث حين تكلم به.

مغ جـ ٨ (ص: ٣٦٣).


(١) راجع محلى جـ ١٠ (ص ٢١٤)، مغ جـ ٨ (ص ٣١٨).
(٢) راجع محلى جـ ١٠ (ص ٢١٣).
(٣) قد ذكرنا في المسألة السابقة من قال بقول مالك في أصل تلك المسألة فتبين أن مالكًا لم ينفرد بهذا، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>