للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الحلف بالحرام وهو قول الرجل علىَّ الحرامُ

مسألة (١٢٦٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن قول الرجل "عليَّ الحرامُ" هي يمين معتدٌّ بها وتدخل في مسائل الطلاق على خلاف يينهم هل تفتقر إلى نية أم لا، وممن ذهب إلى أنها يمين طلاق إذا نوى طلاقًا: الحسن البصري والنخعي وطاوس وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد وإسحاق، وأما عدد الطلقات فبحسب نيته، وروي هذا عن ابن مسعود وابن عمر.

وممن ذهب إلى أنها يمين طلاق بائن بينونة كبرى؛ فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجًا غيره: الحكم وابن أبي ليلى ومالك في المدخول بها، وروي هذا عن عليٌّ وزيد ابن ثابت وابن عُمَر وأبي هريرة.

وأما غير المدخول بها، فقال مالك: إذا نوى الطلاق.

وممن ذهب إلى أنها يمين طلاق واحد بائن: الحكم بن عيينة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري ومالك في رواية خويز بن منداد عنه.

وممن ذهب إلى أنه طلاق واحد رجعي: الزهري وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون وروي هذا عن عمر.

وذهبت طائفةٌ إلى أنها يمين منعقدة فيها الكفارة، وممن روى عنه هذا: أبو بكر وعمر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والأوزاعي وأبي ثور.

وذهبت طائفة يسيرة إلى أنها لا شيء فلا هي يمين طلاق ولا هي منعقدة ولا كفارة فيها، وممن روى عنه هذا مسروق والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وربيعة وأصبغ من المالكية (١).

وقد اختلف في النقل عن بعض من حكينا قولهم، وهناك مذاهب أخرى تركتها خشية التطويل لكن حاصلها يجمعه في الأغلب ما ذكرناه وبالله التوفيق (٢).


(١) واشتد نكير الإِمام ابن حزم في هذه المسألة على من قال بخلاف هذا المذهب وانتصر له أشد الانتصار.
(٢) ومن هذه المذاهب من جعلها يمين ظهار. روي هذا عن عثمان - رضي الله عنه - وإسحاق وأحمد فيما إذا أطلق، وأما إن نوى الطلاق فرواية الجماعة عنه أنها يمين طلاق. انظر في المصادر آخر المسألة السالفة.
قلت: ذكر النووي نقلًا عن القاضي عياض أربعة عشر مذهبًا في هذه المسألة لكنني جمعت محصلتها في قول واحد، وهو الذي صدرت به المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>