للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب فيمن قال أنت عليَّ كأمي هل يكون ظهارًا أم لابد له من نية؟

مسألة (١٢٨٦) جمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته أنت عليَّ كأمي ولم يذكر ظهرًا؛ فإنه لا يكون مظاهرًا حتى ينوي، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ.

وقال مالك (١) ومحمد بن الحسن: هو ظهار وإن أطلق (٢). واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، وروي عن أحمد.

مغ ج ٨ (ص ٥٥٩) فتح ج ٢٠ (ص ١٠٨).

باب فيمن قال أنت علي حرام هل يكون ظهارًا؟

مسألة (١٢٨٧) جمهور الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت عليَّ حرام ونوى به الظهار؛ فإنه يكون ظهارًا، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد، ولازم (٣) ما روي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وإسحاق.

وذكرنا في أبواب الطلاق قول مسروق والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وربيعة وأصبغ من المالكية أنها لا شيء، وهو قول أهل الظاهر، ذكره ابن حزم في المحلى وانتصر له (٤)، وذكرنا هناك من جعله يمينًا مُكَفَرةً.

مغ ج ٨ (ص ٥٦٠).

باب فيمن قال أنت علي حرام وليس في نيته شيءٌ هل يكون ظهارًا؟

مسألة (١٢٨٨) أكثر الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت عليَّ حرام ولم ينو أو يقصد شيئًا؛ فإنه لا يكون مظاهرًا، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.


(١) انظر بداية جـ ٢ (ص ١٢٧)، والقرطبي في الجامع مغ ج ١٧ (ص ٢٧٤).
(٢) فأما إذا قال أنت عليَّ كأمي ونوى به الظهار؛ فإن عامة أهل العلم على أنه ظهار. قلت: ومقتضى قول أهل الظاهر أنه لا يكون ظهارًا. مغ ج ٨ (ص ٥٥٩)؛ على جـ ١٠ (ص ٤٩)، والحاوي الكبير جـ ١٠ (ص ٤٣٠).
(٣) لأنه روى عن عثمان وإسحاق فيمن قال عليَّ الحرام وأطلق أنه ظهار، فكان بينًا أنه إذا نوى أن يكون ظهارًا من باب أولى.
(٤) راجع محلى جـ ١٠ (ص ١٢٤) وأما إن نوى به الطلاق؛ فقد ذكرنا حكمه في أبواب الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>