للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الموفق: وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط؛ لأنه فات وقتها لكونها وجبت قبل المسيس.

مغ ج ٨ (ص ٦٢٠).

[باب في مظاهرة المرأة من زوجها]

مسألة (١٢٩٣) أكثر أهل العلم على أن الظهار لا يصح إلا إذا تلفظ به الزوج، فلو قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كظهر أبي فقد عصت ربها وقالت منكرًا من القول وزورًا، لكنه لا تكون به مظاهرةً (١).

وممن قال أن الظهار لا يقع من المرأة: مالك والشافعي إسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد.

وقال الزهري والأوزاعي: هو ظهار، وروي ذلك عن الحسن والنخعي إلا أن النخعي قال: إذا قالت ذلك بعد ما تزوج فليس بشيء.

مغ ج ٨ (ص ٦٢١).

باب في اشتراط النية (٢) في الكفارة

* * *


(١) وهل تجب الكفارة في حقها؟ في المسألة خلاف عن أحمد في ذلك ثلاث روايات (الأولى): عليها كفارة ظهار (الثانية): ليس عليها شيء، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور (والثالثة): عليها كفارة يمن، وبه قال عطاء. مغ ج ٨ (ص: ٦٢٢).
(٢) ليس بين أهل العلم خلاف يعلم عندي أن النية شرط في صحة الكفارة وذلك لأن العتق والإطعام والصيام كل منهما قد يكون تبرعًا، وقد يكون غير ذلك فلابد لتمييزه من النية، ولا خلاف يعلم بين أهل العلم أن الكفارات لو كانت من جنس واحد أنه لا يشترط تعين سببها، ويكتفي بنية الكفارة عن جنسها فمن ظاهر من أربع وأراد أن يعتق، يكفيه فيه الكفارة عن الظهار، ولا يشترط أن يقول هذه عن هذه، وهل تحل له واحدة منهن لا على التعين أم يقرع بينهن في المسألة خلاف، وأما لو قال هذه الكفارة عن هذه حلت له التي عينها بالإجماع. انظر مغ جـ ٨ (ص ٦٢٥,٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>