للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في هل يقع اللعان فرقةً أصلًا؟

مسألة (١٢٩٩) جمهور العلماء بل عامتهم على أن اللعان يوجب الفرقة (١) بين الزوجين المتلاعنين، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار.

وقال عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة، وإنما تكون الفرقة بطلاق الزوج زوجته (٢) (٣).

بداية جـ ٢ (ص: ١٤٦).

[باب في تحريم الملاعنة على زوجها هل هو على التأبيد؟]

مسألة (١٣٠٠) جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أن المتلاعنين إذا فرغا من اللعان وفُرِّقَ بينهما؛ فإنهما لا يجتمعان في نكاحٍ أبدًا سواء أكذب نفسه أم لا. نقل هذا عن عمر بن الخطاب وعليٍّ بن أبي طالبٍ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد في رواية الجماعة عنه (٤) وهو قول داود -رحمه الله- تعالى.

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٥): إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، وحُدَّ الحدَّ ولحق به الولد، ويروى هذا عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة. حكاه عنهم القرطبي جزمًا.

وعن سعيد بن جبير: أنه إن أكذب نفسه ردت إليه ما دامت في العدة.


(١) وهل هذه الفرقة فسخ أم طلاق؟ بالفسخ قال مالك والشافعي، وهو مذهب أحمد، وبالطلاق قال أبو حنيفة ذكر الشوكاني أن الفسخ هو قول الجمهور جـ ٧ (ص ٦٧). وانظر مغ ج ٩ ص ٣٢ بداية ج ٢ ص ١٤٧.
(٢) انظر مغ ج ٩ (ص ٣٠).
(٣) قد يظن أن عثمان البتي قد انفرد بهذا الرأي، لكني وجدت أن محصلة قول أبي حنيفة ومن وافقه في المسألة السابقة يتفق مع رأي البتي وذلك أن الفرقة عندهم لا تحصل بمجرد اللعان، وإنما بتفريق الحاكم حتى إن الملاعن قبل تفريق الحاكم يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويبقى شذوذ البتي في أن الحاكم إنما يفرق بينهما بطلاق الزوج لا بدونه، فظهر بهذا موضع التقاء الرأيين وموضع تخالفهما والله تعالى أعلم انظر البدائع.
ج ٣ ص ٢٤٤ بداية ج ٢ ص ١٤٦.
(٤) انظر مغ ج ٩ (ص: ٣٣).
(٥) ونقل صاحب البدائع عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الفرقة باللعان طلقة بائنة ويجوز النكاح بينهما إذا أكذب الزوج نفسه فجلد الحد أو أكذبت نفسها. انظر البدائع جـ ٣ (ص ٢٤٥)، والحاوي الكبير جـ ١١ (ص ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>