للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى في رواية: لا ينشر التحريم.

مغ ج ٩ (ص ٢٠٦).

باب في من تَزوج اثنتين فأرضعت إحداهما الأخرى (١)

مسألة (١٣٤٣) أكثر الفقهاء على أن من تزوج اثنتين كبيرة وصغيرة؛ فأرضعت الكبيرة الصغيرة؛ فإن نكاح الاثنتين قد فسد (بطل)، وقد حرمت الكبيرة عليه على التأبيد (٢) وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور، وهو مذهب أحمد. وقال ابن أبي ذؤيب: إن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر.

وحكى ابن بكير عن مالك رحمه اللَّه تعالى، أنه إذا لم يدخل بالكبرى بطل نكاحها؛ وثبت نكاح الصغرى، وقال الأوزاعي: عكسه (٣). الحاوي الكبير ج١١ (ص: ٣٨٤).

* * *


(١) واضح أن المرضعة هي كبيرةٌ (بالغة) وأن المرتضعة صغيرة لا زالت في سن الرضاع.
(٢) أما الصغيرة، فإن كان دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة على التأبيد؛ لأنها ربيبة وإلا فلا وهذا على مذهب الشافعي وأحمد، ويتعلق بهذه المسألة نصف الصداق للصغيرة ويرجع به على الكبيرة لإفسادها نكاح الصغيرة وفي المسأله خلاف. ولا مهر للكبيرة إن لم يكن قد دخل بها. قال الموفق: وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا وإن كان دخل بالكبيرة لم يسقط مهرها. مغ ج ٩ (ص: ٢١١) يعني ثبوت نصف الصداق للصغيرة وعدم ثبوت المهر للكبيرة إن لم يطأها.
(٣) انظر مغ ج ٩ (ص: ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>