للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي نحو ذلك عن عمر وعليٍّ وأبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد ومالك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدى والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وهو مذهب أحمد.

وذهب عطاء والزهري وابن شبرمة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أنها لا تملك فراقه بذلك ولكن يرفع يده عنها لتكتسب.

مغ ج ٩ (ص: ٢٤٣) بداية ج ٢ (ص: ٦٣) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٤٥٤).

[باب في تقدير نفقة الزوجة هل في ذلك حد؟]

مسألة (١٣٤٦) أكثر العلماء على أن نفقة الزوجة على زوجها ليس فيها تحديد، وإنما هي مقدرة بالكفاية بحسب حال من تجب له النفقة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد (١) والشافعي في قول حكاه الجويني عنه.

وقال الشافعي في المشهور عنه: بل هي مقدرة بالأمداد على الموسر مدان والمتوسط مد ونصف والمقتر مدٌّ واحد. وروي عن مالك نحوه.

فتح ج ٢٠ (ص: ١٨٧، ١٩٨).

[باب في نفقة الأبناء البالغين هل تجب على الآباء؟]

مسألة (١٣٤٧) جمهور العلماء على أن نفقة الأبناء على الآباء ليست واجبة مطلقًا؛ وإنما تجب لهم حتى يبلغوا إذا كانوا ذكرانًا وحتى يتزوجن إذا كن إناثًا، أو بلغوا وفيهم من المرض ما يمنعهم من الكسب أو غير ذلك من موانع الكسب (٢).

وقال الشافعي: ينفق على البنت وجوبًا حتى تحيض (٣).

وقالت طائفة بوجوب النفقة على الآباء لجميع الأولاد أطفالًا كانوا أو بالغين إناثًا وذكرانًا إذا لم يكن لهم أموالٌ يستغنون بها. حكاه ابن المنذر.

فتح ج ٢٠ (ص: ١٨٨).

[باب في نفقة الزوجة هل تسقط بالتقادم أم تبقى في الذمة؟]

مسألة (١٣٤٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوج إذا ترك النفقة لزوجتة


(١) انظر مغ ج ٩ (ص: ٢٣١) بداية ج ٢ (ص: ٦٦) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٤٢٣).
(٢) انظر الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٤٧٨).
(٣) انظر الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>