للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات (الجراح)]

باب في توبة القاتل عمدًا (١) هل تقبل؟ (٢)

مسألة (١٣٥٧) جمهور أهل العلم على أن قاتل النفس عمدًا بغير حق له توبةٌ، فإذا تاب إلى اللَّه تعالى؛ فإن أمره إلى اللَّه تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وقال ابن عباس أن توبته لا تقبل وهو خالد في جهنم أبدًا.

مغ جـ ٩ (ص ٣١٩) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢٠٨).

باب في تنوُّع القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ (٣)

مسألة (١٣٥٨) أكثر أهل العلم على أن القتل ينقسم إلى عمدٍ وشبه عمدٍ وخطأ. روي هذا عن عمر وعليٍّ رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وابن المنذر.

وقال مالك ليس في كتاب اللَّه إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا. وجعل مالكٌ رحمه اللَّه تعالى شبه العمد من قسم العمد وبه قال الليث قال الموفق: وحكى عن مالك مثل قول الجماعة.

قلت: وحكى مثل ذلك ابن رشد تخريجًا.

مغ جـ ٩ (ص ٣٢٠) بداية جـ ٢ (ص ٤٧٢) القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢٩) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ١٦٨).


(١) أجمع المسلمون على تحريم قتل النفس بغير حق. مغ جـ ٩ (ص ٣١٨).
(٢) انظر مسأله توبة قاتل العمد في القرطبي جـ ٥ (ص: ٣٣٢).
(٣) لا خلاف يعلم بين أهل العلم في أن من قتل بمحدد كالسيف والسكين في مقتلٍ قاصدًا فهو قتل عمدٍ. مغ جـ ٩ (ص: ٣٢١) ولا خلاف بينهم في أن القتل العمد إذا توافرت شروطه فإن فيه القود مغ جـ ٩ (ص ٣٣٣)، وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا قتل وتوفرت في قاتله شروط قتل العمد فإنه يقاد به مهما اختلفت أوصاف القاتل والمقتول من فقر وغنى أو جمال وقبح أو سواد من بياض أو غير ذلك، ولا خلاف يعلم بين أهل العلم في أن من قتل امرءًا عمدًا واعتذر لقتله بأنه كان مضطرًا لدفعه أو وجده يزني بامرأته فإن عليه القصاص مالم يأت بالبينة، وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر. مغ جـ ٩ (ص ٣٣٤، ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>