للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بداية جـ ٢ (ص ٤٩٣) مغ جـ ٩ (ص ٥١٠).

باب في تغليظ الدية (١)

باب في هل تحمل العاقلة شيئًا من العمد؟

مسألة (١٣٨٥) جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل شيئاً من العمد كائنًا ما كان، وحكى عن مالك أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها، كالمأمومة والجائفة، وبه قال قتادة.

مغ جـ ٩ (ص ٥٠٣).

باب في من أقر على نفسه بقتل خطأٍ أو شبه عمد (٢)

مسألة (١٣٨٦) أكثر أهل العلم أن من أقر على نفسه تقبل خطأ أو شبه عمد فإن الدية تلزمه في ماله حالَّةً (معجلة).

وقال أبو ثور وابن عبد الحكم: لا يلزمه شيء ولا يصح إقراره.

مغ جـ ٩ (ص ٥٠٥).

باب في هل تحمل العاقلة صلحًا أو اعترافًا

مسألة (١٣٨٧) جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل صلحًا ولا اعترافًا، وممن قال أن العاقلة لا تحمل الصلح: ابن عباس والزهري والشعبي والثوري والليث والشافعي.

وممن قال أن العاقلة لا تحمل الاعتراف: من ذكرناهم آنفًا خلا الليث ومعهم الحسن وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى، والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد.

قلت: قد ذكر الموفق مسألة الاعتراف ونفي العلم بالمخالف.

مغ ج (ص ٥٠٤) القرطبي ج ٥ (ص ٣٢٠).


(١) لا يبين لي في هذه المسألة قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء على مذهبين الأول: تغلظ الدية مع اختلافهم في سبب التغليظ. والثاني: لا تغلظ، وبالأول قال الأكثرون، وممن روي عنه هذا: عثمان وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والشعبي ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد، وممن روي عنه عدم التغليظ: الحسن والنخعي وأبي حنيفة وابن المنذر، وروي ذلك أيضاً عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز. انظر مغ جـ ٩ (ص ٤٩٩) الحاوي جـ ٢ (ص ٢١٦).
(٢) ولا خلاف يعلم في أن العاقلة لا تحمل شيئًا من ذلك. مغ جـ ٩ (ص ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>