للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجزم القرطبي (١) بالوجوب عن مالك ونقل عن الشافعي عدم الوجوب وهو خطأ مخالف لنص الشافعي -رحمه الله- في مختصر الزني (٢).

مغ جـ ٩ (ص ٥٥٦).

باب في المرأة الحامل تُسقِطُ جنينها تعديًا بشرب دواء وغيره (٣)

مسألة (١٣٩٨) جمهور العلماء على أن الحامل إذا شربت دواءً، فألقت جنينها بسببه فإن عليها مع الغرة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة.

ويخرج على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى عدم وجوب الكفارة.

مغ جـ ٩ (ص ٥٥٧).

[باب في من جنى على بهيمة فألقت جنينها]

مسألة (١٣٩٩) مذهب العامة من العلماء أن من جنى على بهيمهة حامل فألقت جنينها أن عليه نقص إسقاط حملها.

وحكي عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي أن عليه عُشْرَ قيمة -أمه- كجنين الأمة.

مغ جـ ٩ (ص ٥٥٨).

* * *


(١) انظر القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢٣).
(٢) انظر الحاوي جـ ١٢ (ص ٣٩١).
(٣) لا خلاف بين أهل الحلم في وجوب الغرة في هذه الحالة، وأنها لا ترث منها شيئًا. مغ جـ ٩ (ص ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>