للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا قتالهم، وبه يقول أبو حينفة والشافعي، وهو مذهب أحمد وغيرهم بالجملة. إلا أن مالكًا قال في الأباضية وسائر أهل البدع يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.

قال ابن إسحاق (هو إسماعيل): رأي مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين، كقطاع الطريق فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم.

قال الموفق: وأما من رأى تكفيرهم فمقتضى قوله (١) أنهم يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا لكفرهم كما يقتل المرتد. مغ جـ ١٠ (ص: ٥٨).

* * *


(١) يعني قول مالك، وقد تقدم عن مالك أنه يقول بقتلهم إن لم يتوبوا لإفسادهم لا لكفرهم. قلت: وأكثر أحكام البغاة مختلف فيها؛ لأن نصوص مسائلها قليلة فاحتاجت لاجتهاد المجتهدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>