للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الردة (١) وأحكام المرتدين

[باب في قتل المرتدة]

مسألة (١٤٢٩) جمهور العلماء على أن المرأة إذا أسلمت أو كانت مسلمة فارتدت عن دينها؛ فإنها تقتل كالرجل (٢) سواء بسواء. روي ذلك عن أبي بكر وعليِّ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد. حكي هذا القول عن الجمهور ابن المنذر وابن رشد.

وروي عن عليِّ والحسن وقتادة أنها تسترق ولا تقتل.

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تباع بأرضٍ أخرى.

وقال الثوري: تحبس ولا تقتل، ونسبه إلى ابن عباس مسندًا.

وقال أبو حنيفة: تحبس المرأة الحرة على الإِسلام (يعني حتى تسلم) وتضرب ويؤمر السيد بإجبار أمته المرتدة على الإِسلام.

قال ابن رشد: وشذ قوم فقالوا: تقتل وإن راجعت الإِسلام (٣).

فتح الباري جـ ٢٦ (ص ٩٧) بداية جـ ٢ (ص: ٥٥٣) شرح جـ ١٢ (ص ٢٠٩).

[باب في استتابة المرتد]

مسألة (١٤٣٠) جمهور أهل العلم على أن استتابة المرتد واجبة، وأنه يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتِلَ، وممن قال بهذا: عمر وعليِّ رضي اللَّه تعالى عنهما، وهو قول


(١) هي الرجوع عن الإِسلام إلى الكفر، وأجمع العلماء على وجوب قتل المرتد مع اختلافهم في استتابته، وكذا اختلافهم في قتل المرتدة كما سيأتي في أصل الكتاب. انظر مغ جـ ١٠ (ص: ٧٤) الحاوي جـ ١٣ (ص: ١٤٩) بداية جـ ٢ (ص: ٥٥٣) شرح جـ ١٢ (ص: ٢٠٨).
(٢) ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن من أسلم بإسلام أحد أبويه لا يقتل إذا ارتد لضعف سبب إسلامه. انظر الحاوي جـ ١٣ (ص ١٥١).
(٣) انظر في هذه المسألة مغ جـ ١٠ (ص: ٧٤) الحاوي جـ ١٣ (ص: ١٥٥) الإشراف جـ ٢ (ص: ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>