للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في المعتمد من قوليه عند أصحابه، والأصح عندهم أنها على الوجوب. وقال أحمد في رواية أخرى: لا تجب استتابته ولكن تستحب وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال عبيد بن عمير وطاوس، وروى ذلك عن الحسن (١).

قلت: وروي عن عطاء فيمن ولد في الإِسلام ثم أرتد أنه لا يستتاب، قال ابن المنذر: والرواية الأولى عن عطاء أثبتت.

مغ جـ ١٠ (ص ٧٦) فتح جـ ٢٦ (ص ٩٩) نيل جـ ٧ (ص ٧) شرح جـ ١٢ (ص ٢٠٨).

[باب في من يتولى قتل المرتد]

مسألة (١٤٣١) مذهب عامة أهل العلم أن أمر قتل المرتد إلى سلطان المسلمين وإمامهم يستوى في ذلك الحر والعبد، وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه. وقال الشافعي في قوله الآخر: يجوز للسيد قتل عبده المرتد (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ٨٠).

[باب في ملك المرتد هل يزول بمجرد ردته؟]

مسألة (١٤٣٢) أكثر أهل العلم على أنه لا يحكم بزوال مِلْك المرتد بمجرد ردته، وإنما إذا مات على ردته، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

وقال أبو بكر عبد العزيز الحنبلي: يزول بمجرد ردته.

وقال أصحاب أبي حنيفة: ما له موقوف إن أسلم تبينًّا بقاء ملكه وإن مات أو قتل على ردته تبينا زواله في حين ردته، وهو ظاهر كلام أحمد. قاله الشريف أبو جعفر.

قال الموفق: وللشافعي ثلاثة أقوال كهذه الثلاثة.

مغ جـ ١٠ (ص ٨١).


(١) وانظر في هذه المسألة الحاوي برقم ١ (ص: ١٥٨) بداية جـ ٢ (ص: ٥٥٣) الإشراف جـ ٢ (ص: ٢٣٨).
(٢) انظر في هذه المسالمة الحاوي جـ ١٣ (ص ١٦٧) الإشراف جـ ٢ (ص ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>