للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في اشتراط البلوغ والعقل]

مسألة (١٤٣٨) أكثر أهل العلم على أن العقل والبلوغ شرطان من شروط الإحصان وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى في البلوغ (١)، وقال بعض أصحاب الشافعىِ يصح الإحصان من الصبي والمجنون. حكاه عنهم الموفق في المغني.

مغ جـ ١٠ (ص ١٢٨).

باب في اشتراط استيفاء شروط الإحصان في الرجل والمرأة معًا

مسألة (١٤٣٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الرجل والمرأة لا يصيران محصنين حتى يستوفيا معًا شروط الإحصان فإذا نقص شرط أو شرطان في أحدهما لم يُحْصَنْ الآخر بذلك، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، وقال نحوه عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق قالوه في الرقيق.

وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملًا صار محصنًا إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لا يُحْصِنُها، وحكى نحوه عن الأوزاعي.

واختلف في هذه المسألة على الشافعي رحمه الله، فقيل له قولان: أحدهما: كقول الأكثرين، والثاني: أن الكامل يصير محصنًا كقول مالك واختاره ابن المنذر، وقيل: إنما القولان في الصبي دون العبد، فإنه يصير محصنًا قولًا واحداً (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ١٢٨).


(١) انظر الحاوي جـ ١٣ (ص: ١٩٥).
(٢) قلت: للشافعي قولان منصوصان في المراهق الذي يستمتع مثله وبمثله وهو من قارب الاحتلام ولم يبلغ بعد وما سوى هذه فهي تخريجات لأصحاب الشافعي، انظرها في الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ١٩٩) وقد اختلف الفقهاء في بعض شروط الإحصان وأحواله، كالإسلام والحرية وغير ذلك. انظرها مغ جـ ١٠ (ص ١٢٩) الحاوي جـ ١٣ (ص ١٩٦، الإشراف جـ ٢ (ص ٨) وما بعد.
قلت: ولو أردت أن أذكر بكلمةٍ جامعة الاحصان الذي اتفق عليه أهل العلم والذي يوجب الرجم على الزاني لقلت: هو الوطء في نكاح صحيح مجمع على صحته إذا كان الزوج مسلمًا بالغًا عاقلاً، وكانت الزوجة مسلمة بالغةً حرةً عاقلة طاهرًا (لا حائض ولا نفساء) وكان الوطء في الفرج بتغييب الحشفة (حشفة الذكر) فيه فإنْ زنى من هذا وصفه وجب عليه الرجم، وما سوى هذا ففيه بين أهل العلم اختلاف يقوى ويضعف بحسب الشرط المختلف فيه، وما ذكرته هنا مستخلص من كلام الأئمة مما اتفقوا عليه ومما اختلفوا فيه. انظر في مصادر أبواب الإحصان وشروط وجوب الرجم وما يدرأ به الحد في هذه الموسوعة تجد ما ذكرته صادقًا إن شاء الله تعالى والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>