للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الصلاة (١) على من قُتِلَ حدًّا بزنى أو غيره

مسألة (١٤٤٢) جمهور العلماء على أن من مات قتلًا بحد الزنى، فإنه يصلى عليه، وكذلك يصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وهو قول الشافعي في الإِمام وغيره، وقال مالك: من قتله الإِمام في حدِّ لا يصلى عليه (٢).

وقال الزهري: لا يصلي أحدٌ على المرجوم وقاتل نفسه.

وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزنا.

مغ جـ ١٠ (ص: ١٣٢) شرح جـ ١١ (ص:٢٠٤).

باب في جلد البِكْرِ (٣) وتغريبه

مسألة (١٤٤٣) جمهور العلماء على أن غير المحصن، إذا زنى فإنه يجلد مائة جلدةٍ ويُغَرِّبُ عامًا. روى التغريب مع الجلد عن الخلفاء الراشدين، وبه قال أُبيُّ وابن مسعود وابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهم، وإليه ذهب عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو يوسف.

وقال مالك والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة.

وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب، وهو قول الحسن البصري.

وقال أبو حنيفة التغريب: تعزير أمره إلى الإِمام إن شاء فعله وإن شاء تركه.

مغ جـ ١٠ (ص: ١٣٣) القرطبي جـ ٥ (ص: ٨٧) فتح جـ ٢٥ (ص: ٣٠٦) نيل الأوطار جـ ٧ (ص: ٢٥٢). شرح جـ ١١ (ص: ١٨٩) الإشراف جـ ٢ (ص: ٣٢).


(١) ولا خلاف يعلم في أنه يغسل ويدفن في مقابر المسلمين؛ أعني الزاني والزانية. مغ جـ ١٠ (ص ١٣٢).
(٢) انظر الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٠١). قلت: والذي ذكره النووي في اختلاف مالك والشافعي في هذه المسألة إنما هو في صلاة الإِمام يعني السلطان وأهل الفضل بخلاف العامة من الناس فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه يُصَلَّى على المحدود بالزنا فئام الناس وعامتهم. انظر شرح جـ ١١ (ص ٢٠٤).
(٣) قد مرَّ أن جلد البكر أو غير المحصن مائة جلدةٍ مجمعٌ عليه، وإنما الخلاف في التغريب وهي مسألة الكتاب وقد ادعى بعضهم فيها الإجماع. انظر فتح جـ ٢٥ (ص: ٣٠٦) وانظر في هذه المسألة الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص: ١٩٣) بداية جـ ٢ (ص: ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>